
قال المحامي مولاي أحمد ولد الحافظ، إن حرية التجارة مكفولة دستورياً، ولا يمكن تقييدها إلا بنص قانوني صريح.
جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع قناة صحراء 24، مضيفا أنه من الناحية القانونية والدستورية، لا يجوز للسلطة الإدارية تقييد الحريات إلا وفق نص قانوني محدد، أو في حالات استثنائية مثل حالة الطوارئ.
وأشار ولد الحافظ إلى أن ملاك المطاعم المتضررين من هذه القرارات لديهم إجراءات قانونية للطعن فيها.
وأوضح أن المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية تنص صراحة على إمكانية الطعن في القرارات الإدارية أمام الغرفة الإدارية.
وأضاف أن للمتضررين الحق في رفع الطعون أمام الجهة المختصة لتبت المحكمة في شرعية القرار وملاءمته للوضع العام، وكذلك في حدود السلطة المخولة للإدارة.




